الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٠290
أجوبة المحقق الخليلي
طلقت فلانة من مملوكي فلان إن كان طلاقي ثابتا أيكون طلاقا على هذا الشرط؟.
أعلم.
الجواب:
طلاقها ثابت ولا يحتاج إلى وكيل والشرط المذكور لا يبطله وهو طلاق ثابت. والله
تراخي إتمام السيدة لطلاق عبدها وحكم طلاق الثلاث لمن له طلقتان أو
واحدة
مسألة (1):
في عبد مملوك لامرأة طلق زوجته ثلاثا بحضرة سيدته تبرعا من نفسه ولم تتم له سيدته الطلاق من حينها إلا بعد مضي يومين أو ثلاثة أيام، وفرقت بينهما زمانا وأرادت المراجعة بينهما أيجوز ذلك أم محجور عليهما حتى تنكح زوجا غيرها، وهل فرق بين أن تتم سيدته الطلاق بنفسها أو توكل أحدا من أوليائها؟.
الجواب:
قد التبس علينا قولك لم تتم الطلاق فإن كانت قد أبطلته لما سمعته وأنكرته وغيرته
فإتمامها له من بعد تفريقها بينهما باطل لا يصح إلا بطلاق آخر بلفظ جديد ثابت. وإن كانت لم تتمه باللفظ ولكن رضيت به فسكتت ثم أتممته ففرقت بينهما فالطلاق تام، وإن كانت سكتت وهي له كارهة ولكن لم تغيره ثم أتمته فهو تام أيضا، وعلى تقدير تمام الطلاق فإن كانت الزوجة حرة فطلاقها بالثلاث مانع من الرد موجب للفرقة ما لم تنكح زوجا غيره فيذوق العسيلة كما في الخبر عن النبي) بشرط أن لا تكون على معنى التَّحِلَّة لمطلقها الأول.
(2)
(1) وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين، ص 1/ ب.
(2) تقدم تخريجه.