أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩١

الجزء

ء الثالث

291

فإن طلقها على هذا أو مات عنها جاز له ردها، هذا ما لم يكن بينها طلاق سابق به يبقى له ما دون الثلاث من طلاقها فيكون قوله بالثلاث لغوا فيختلف في حكمه هل له حكم الطلاق الرجعي أم البائن وإن كانت الزوجة مملوكة فطلاقها ثنتان، وقوله لها بالثلاث يدخله الاختلاف أيضا أنه من الرجعي أم البائن القطعي، وعليه يترتب الجواب في جواز رجعتها ما لم يكن طلقها من قبل سواء أتمت سيدة العبد الطلاق بنفسها أو وكيلها أو تأمر بذلك أو تطلق بنفسها زوجة عبدها أو توكل وكيلا بذلك أو تأمر أحدا كله سواء في التمام، هذا ما حضر من الجواب، والله أعلم وبه التوفيق للصواب وذلك من الفقير سعيد بن خلفان الخليلي.

مسألة:

بقاء زواج العبد بعد موت سيده

في العبد إذا زوجه سيده بحرة أو بأمة، فمات السيد، أتبين زوجة العبد بموت سيده

أم لا؟ عرفنا مثابا.

الجواب:

تزويج العبد ثابت لا تخرج عنه زوجته بموت سيده. والله أعلم.

مسألة:

نتاج العبد المدبر في حياة السيد

من أعتق أمة بعد موته ثم ولدت هذه الأمة في حياة المعتق لمن يكون الأولاد، وإذا أوصى بعتقها بعد موته، أترى فرقاً بين هذين المعنيين أم كلهما سواء؟ تفضل شيخنا برد

الجواب.

الجواب: نتاج

الأمة المدبرة للسيد ملك له لا يدخل في العتق ولا في الوصية إذا كان التدبير