الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٢292
أجوبة المحقق الخليلي
والوصية من بعد الموت والنتاج في حياة الموصي هذا ما حضرني فيه عن نظر. والله أعلم.
مسألة:
،
انعتاق العبد بكي سيده له أو ضربه
ما تقول فيمن ضرب عبده ضرباً مبرحاً مما هو محجور في آثار المسلمين، أو كواه بالنار لمرض نزل به أو أمر بكيه غيره، أينعتق العبد إن كان ذلك الضرب أو الكي مما ينقص ثمنه أن لو بيع أم لا؟ بين لي ذلك مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
إذا ضرب الضرب المبرح فعليه التوبة منه، ويؤمر أن يسترضي العبد بشيء يعطيه إياه تطييباً لنفسه كما فعل بعض المسلمين، وكأنه يخرج على معنى الوسيلة لا غير، ولا ينعتق العبد بذلك ما لم يكن بمنزلة ما لو كان في حر لوجبت له الدية تامة. ويخرج على قياد بعض القول: أنه إذا كان مما يجب به ثلث الدية الكاملة لو كان في حر
فينعتق إلا إن ضربه بنار فينعتق إذا أثر فيه قليلا أو كثيرا.
حال.
وقيل: ينعتق ولو لم يؤثر
وفي الكي من الداء إن كان بأمر العبد وهو بالغ عاقل فلا ينعتق وإلا فانعتق به على
وقيل: لا ينعتق إلا إذا كان في حر لاستحق به ثلث الدية، ولعل هذا هو الأحسن فيه
إن خرج الكي مخرجاً بلا ضرر فليس هو بأشد من غيره من المعالجات.
قلت له: إن لم ينعتق العبد بذلك الفعل المذكور، ما وجه خلاصه قبل أن لات حين مناصه، لأني سمعت من رجل كأنه متعلم يذكر أن على السيد أن يستبرئ نفسه من ذلك الفعل، تفضل بين لي صفة استبرائه لنفسه إن صح ذلك كذلك ولك الأجر والثواب من
العزيز الوهاب.