أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٣

الجزء

ء الثالث

293

قال: قد سبق القول فيه أنه إذا فعل فيه غير الجائز فعليه التوبة، وإن استرضى العبد بشيء فهو مما يؤمر به كما مضى، ولا يبين لي أن يستبرئ نفسه فليس حدثه في عبده بأشد من حدثه في نفسه.

وقد قيل في هذا إنه تلزمه التوبة، والمعنى واحد فيما معنا؛ لأن العبد وماله له، ولا نعلم أنه عليه أن يستبرئ نفسه من شيء هو له، اللهم إلا أن يكون في هذا أثر أو قول لم يحضرني ذكره، فإني قليل الحفظ ركيك الفهم، ولعل ما شذ عني من قول المسلمين ورأيهم أكثر مما أعرفه فلينظر فيه. والله أعلم.

مسألة:

إذا كانت بالمملوك علة، أو غير علة وأراد مالكه أن يسمه بالنار بيده أو يأمر على

وسمه، هل ينعتق بذلك أم لا؟

الجواب:

أما عبده فيختلف فيه إذا وسمه طلباً للشفاء: قيل: ينعتق.

وقيل: إن كان برضا العبد أو أمره فلا عتق عليه.

وقيل: لا ينعتق على حال. والله أعلم.

مسألة:

انعتاق العبد بقول: يا متروع

في المملوك إذا قال له مالكه يا متروع أيلحقه عتق بهذه الكلمة أم لا، أو قال له:

همتروع أو ما أشبه هذا من الكلام، أيقع به عتق أم لا؟

الجواب:

لا أعرف معنى هذه الكلمة، ولا أعلم أن العتق يلحقه بها. والله أعلم.