الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٤294
أجوبة المحقق الخليلي
مسألة:
انعتاق العبد بقول: إنها أمك
فيمن قال لعبده وهو يخاصم حرة فقال له سيده إنها أمك، هل ترى يلحقه بأس
ويزيله عن الملك، أم لا بأس في ذلك؟
الجواب:
لا ينعتق منه بذلك. والله أعلم.
مسألة:
عتق الأطفال مع أمهم
في امرأة أعتقت أمة في حياتها، وللأمة أولاد صغار، أيجوز عتقهم مع عتق أمهم إن أرادت هذه المرأة عتقهم، أم لا يجوز ويكون ذلك مع بلوغهم؟ أفتنا مأجوراً.
الجواب:
يجوز عتقهم بلا خلاف، فإن كان لهم من يكفلهم فتلزمه نفقتهم وإلا فالنفقة لهم عليها إلى البلوغ. والله أعلم.
مسألة:
عتق نصف العبد
في امرأة هلكت وأوصت بعتق أمتها على حضرة زوجها، وكان أخوها وارثاً مع الزوج ولم يحضر الوصية فأتم الزوج العتق وأنكر الأخ، ما الحكم بينهما؟
الجواب:
العتق ثابت، وتستسعي الأمة بنصف قيمتها للسيد. وقيل: ذلك يلزم الزوج، لكن الأول أصح. والله أعلم.
١٬٢٤٩ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.