أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٢

أجوبة المحقق الخليلي

منها لنفقة أو كسوة دفع إليهم بالمعروف منها، وإن تجر لهم أحد فيها فالربح لهم وإن تلفت فضمانها عليه، وكذلك لو اقترضها فتجر فيها لنفسه.

وقيل: بل له الربح وعليه الضمان

وإن اشترى لهم بها أصولا على نظر الصلاح جاز له، لكن لهم الخيار مع البلوغ بين ذلك المال أو دراهمهم، فإن اختاروا فهو لهم؛ لأن أصل الجواز فيه إنما هو على ما يسع في غير الحكم والله أعلم، فلينظر فيه ثم لا يؤخذ منه بغير الحق.

مسألة:

ما تقول في الأيتام هل تجوز وتثبت مقاسمة إخوتهم لهم أو والدتهم أمناء كانوا أو غير أمناء، وكذلك قبض حقوقهم والمحاسبة لهم والمصالحة عنهم في مداعيهم، وبالجملة فجميع ما لهم وعليهم في أمر المحاكمة والأيمان؟

الجواب:

الله أعلم لا يجوز ولا يثبت من ذلك إلا ما وافق الحق وطابق العدل. والله أعلم.

مسألة:

إذا كانت أموال الأيتام في يد أقاربهم، ولم يعرفوا بأمانة ولا خيانة، أيعجبك تركها في أيديهم لعدم الثقات، أم يلزم البحث عما في أيديهم أعني الأقارب، وكيف صنيعهم فيه؟

الجواب:

إذا لم يبن خيانتهم فتركهم وإياها جائز، والبحث عنها جائز وهو أحوط على حفظها عند الثقات. والله أعلم.

مسألة:

مع

القدرة

ما الذي تأمرنا به أن نفعله في أموال الأيتام مع القدرة على الاحتساب لهم؟ ما الذي أقرب إلى السلامة عند الله تعالى في نفقتهم، يقدر لهم من النفقة الشرعية