أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٣

الجزء

ء الثالث

303

وتدفع إلى والدتهم أو إلى من يعولهم من أقاربهم أمناء كانوا أو غير أمناء، أم تؤجر والدتهم على طعامهم سنة كاملة بدراهم معلومة وتدفع لها الأجرة جميعا، أم تعطى لكل شهر خصوصا إذا كان الأيتام نازحين عن المحتسب لهم في بلدة غير بلدته، ولم يجد من الثقات والأمناء من يقضيه دراهم ينفقهم منها كل شهر بشهره؟

وما الذي يعجبك في كسوتهم على صفة ما بيناه لك عنهم؟

الجواب:

إن كانت والدتهم أو القائم بهم أمينا فيدفع إليه، وإلا فيرجع به إلى الأجرة، يطعمهم من ماله ويعطى الأجرة. والله أعلم.

مسألة:

نظر الصلاح لليتيم

في اليتيم إذا كان عند أمه وتعوله ولها زوج، وهي فقيرة واليتيم غني، غير أنها لم تطلب له نفقة من حياء، أيجوز للوصي أن يعطيها له نفقة من غير مطلب منها إذا رأى اليتيم معيشة على نظر الصلاح؟

وإذا لم يجز، أيجوز له أن يعرّض للأم، أم يقول لأحد يعرض لها لتطلب له نفقة أم لا؟

الجواب:

إذا رأى اليتيم في معيشة ضيقة وهو موسع فعليه أن يوسع له من ماله ولو لم تطلب الأم ذلك، ولا يجوز له أن يدع اليتيم في ضنك من العيش وفي ماله سعة، وعليه أن ينظر الصلاح له. والله أعلم.

مسألة:

في المحتسب للأيتام إذا أطنى ماله فغاب المطني عن البلد فأطناه آخر بأقل من الثمن