الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٦306
(1)
أجوبة المحقق الخليلي
لم يكن عن منه هو وإضاعة توجب عليه ذلك، وإن بدله كان حسنا ولا يبعد أن يكون ذلك عليه لليتيم؛ لأنه لم يقع موقع الصلاح له وكان جوازه بشرط المصلحة، وأما اليتيم فلا بدل عليه إن مات صرم الذي بادل اليتيم، به ولا يبين لي غير ذلك فيه على حال.
مسألة (2):
ضوابط بيع مال اليتيم
فيمن باع مال يتيم بغير ما يجيزه عليه، فإن بلغ فلم ينكره بعد أن علمه لا لما به يعذر جاز في البيع أن يكون في الحكم ثابتا لمن اشتراه، فأما فيما بينه وبين الله فلا يحل له حتى
يرضي به فيتمه.
وقيل: لعله لا جواز له حتى يجدده بعد بلوغه، وإلا فهو باطل.
وإن هو غيره رد عليه فإنه لا يصح، فلا يجوز عليه في ترك نكيره حال بلوغه على من فعله لعذر صح في تأخيره فله الحجة متى أمكنه فقدر على تغييره، ولا أعلم أن أحدا في هذا الموضع يقول بغيره وإن لم يصح فهو على ما مر به من رأي في ثبوته.
مسألة:
ما تقول شيخنا في رجل أخذ مالا بالبيع من عند أناس شتي، وفيهم من لا يملك أمره مثل يتيم ومنهم بالغ، وصار المال في يد المشتري، أيجوز الشراء من عنده لهذا المال أم
لا؟
وإذا كان لا يجوز الشراء عند هذا الرجل، واشتراه مشتر ونيته أنه متى كبر الأيتام فإن أذنوا له وإلا سلم لهم بقدر حصتهم، أيجوز له أن يحوز على هذه النية أم لا؟
(1) بياض بالأصل المخطوط.
(2) ورد في المخطوط الجواب فقط.