أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٧

الجزء الثالث

الجواب:

307

يثبت البيع في أموال البلغ العقلاء الأحرار، ولا يثبت في مال اليتيم إلا أن يتمه بعد بلوغ، أو يباع في حق عليه يوجب الشرع بيعه فيه على ما جاز أو وجب بحكم. والله أعلم.

مسألة:

كثيرا ما ترد علينا القضايا في أموال بيعت في حال يتم مالكها، فبلغ المالك ولم يغير حتى أظهر الله حجة المسلمين فغير البيع وأنكر الرضى، ومن باع مات أو بقي حياً إلا أنه غير وصي ولا وكيل من حاكم ولا من جماعة هم حجة، ولم ينكر البيع لكن يقول احتسبت ووفيت بثمنه الديون، كيف الرأي الأحسن في ذلك؟ صرح لنا يرحمك الله. وإن كان لليتيم شركاء بالغون ورضوا بالبيع في الأول، والمال مشاع حال البيع، هل

له الرجوع إن ثبت لليتيم؟ الجواب:

إن صح أن البيع كان في وجه جائز ممن يثبت بيعه فهو، وإلا فلليتيم الغير إذا بلغ لكن إذا سكت بعد بلوغه وطال الزمن فإن صح أنه عن تقية فله حجته ولا يحكم له بشيء، وفيه اختلاف ما لم يصح رضاه.

وأما أنا فلا أنقض البيع إلا أن يصح معي أن أصل البيع كان على غير وجه جائز،

ولا أحكم بثبوته إلا أن يصح معي جوازه. ويعجبني البحث حتى يبين الأصل الذي دخل) فيه فإن أشكل أمره فبقي النظر مترددا في الترجيح، ولكل من المذهبين أصل يرجع إليه. والله تعالى أعلم.

مسألة:

فيمن أخذ شيئا من الدراهم من عند رجل على سبيل المضاربة بينهما فبقيت تلك

(1) سقطت من (هـ).