الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١١الجزء ا ء الثالث
311
لمن هو الحجة فيه، ولا مستبد بالرأي عن أهله وأتى به على وجهه الجائز في صفة بيعه ففي الآثار ما دل على جوازه، ومقتضى الحكم فيه من قولهم أن يكون بالنداء في ثلاث جمع وفي الرابعة تكون واجبة البيع؛ لأنه لا بد فيه من قول في رأي لبعض أهل الفقه من المسلمين من العلماء الأقدمين إنه إن أوجب النظر يوما أن يباع سوما لكونه عرفا أوفر للأيتام من النداء
(1)
عليه في مجمع الأنام فجوازه سائغ في قول بعض وإن منعه آخرون، ولئن كان أصل البيع وتأسس على قواعد نظر الأصلح للأيتام والأوفر لهم والأرجح فأي مانع في هذا أن يكون من جملة ما جاز أن يرجع إلى عدل النظر فيجوز ما رآه القائم أصلح وأوفر إن صح أنه كذلك في رأي أهله من ذوي المعرفة بعدله فلا بد أن يستويا في جواب لأنهما من باب، ومن قصد الخير وفق له ولا ضير إن شاء الله.
مسألة:
غير اليتيم بعد بلوغه
ما تقول في اليتيم إذا بلغ من السن سبع عشرة سنة أو ثماني عشرة سنة وأقر بالبلوغ ومكث بعد إقراره بالبلوغ ") قدر ستة أشهر أو زيادة وأراد الغير في بيع مال باعه وصي أبيه، أله الغير بعد هذه المدة؟
الجواب:
قوله مقبول في البلوغ ثابت عليه في هذا الموضع. والله أعلم.
(1) سقطت من (هـ).
(2) سقطت من (هـ)