الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٣الجزء
ء الثالث
313
تم وإن نقضوه انتقض.
وإن ماتوا فلا أرى إلا أن لورثتهم من بعد ما لهم فيه من التخيير على قول من أثبته وأجازه، لا على قول من لا يرى ثبوته من الورى فليس لهم على قياده إلا نفس دراهمهم وهو للمشتري إن ثبت الشراء على قول من يرى ذلك في مثله، وإلا فللبائع على حكم أصله إن صح ما حضرني من حفظ واجتهاد في هذا كله فلينظر فيه ثم لا يؤخذ منه إلا بعدله. مسألة:
في وصي اليتيم إذا اجتمعت عنده دراهم له وخاف عليها من سرقة أو ذهابها بشيء من العوائق وأراد أن يشتري له بها شيئاً من الأصول على نظر الصلاح، أيجوز له أم لا، أرأيت شيخنا إذا جاز له ما الأحسن عندك وأثبت من الأصول مثل الأمواه والنخيل؛ لأن المياه أقل آفة من النخيل في الاعتبار؟ بيّن لنا ما تحبه وتستحسنه من الآراء وما جاء في الآثار
تؤجر إن شاء الله.
الجواب:
كله جائز في الواسع دون الحكم على نظر الصلاح، وما كان أقل آفة وأظهر منفعة فهو أولى من غيره. والله أعلم.
(1).
مسألة).
قيل يجوز أن يشترى للأيتام أصول أموال على نظر الصلاح في معنى الواسع لا في الحكم، لليتيم بعد بلوغه أن يتم أو ينقضه، ولا ضمان على الوكيل فيما يأخذه الجبار من أموال اليتامى على معنى الغصب، وأما مدافعة الجبار بشيء من الأموال عن ذهاب الكل فجائز على نظر الصلاح للأيتام في أكثر القول. والله أعلم.
(1) ورد في المخطوط الجواب فقط.