الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٨318
أجوبة المحقق الخليلي
الدنيا يسير عند العارف فيه؟
الجواب:
إن اقترضتها لم يضق عليك ذلك على قول من أجاز القرض من الأمانة، وبعض يمنعه، وإن رأيت المضاربة لليتيم أصلح فواسع لك، لكن تترك من يحتسب لك في مضاربتك بها، وإن تلفت فعليك ضمانها. والله أعلم.
مسألة:
إذا أعطيت من دراهم اليتيم أحدا بسبيل المضاربة وشرطت عليه ضمانها إن تلفت
يوما نظرا لمصالح اليتيم، أفعلي هذا جائز أم لا؟
الجواب:
لا يثبت شرط الضمان مع المضاربة.
مسألة:
هل تجوز المضاربة لليتيم، أم تكون هي مضمونة على الآخذ والربح له؟
الجواب:
أرجو أن ذلك فيه اختلاف.
مسألة:
تزويج أمة اليتيم بعبده
إذا جاز لأحد أن يحتسب ليتيم في ماله، وكان لليتيم عبيد ذكور وإناث، وطلب أحدهم التزويج أيجوز لهذا المحتسب أن يزوج عبد اليتيم بأمته أم لا؟
الجواب:
قيل: إنه يجوز لوصي اليتيم أو وكيله أو وليه المحتسب له أن يزوج أمة اليتيم إن خرج
ذلك على معنى الصلاح في النظر، ولا يزوج عبده لما يستلزم ذلك من وجوب النفقة على