أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢١

الجزء الثالث

الجواب:

321

إن كان ذلك هو الأصلح في النظر لليتيم في ماله فعسى أن لا يضيق ذلك عليه في الواسع - إن شاء الله -.

قلت له: وإذا لم يجز لهذا المحتسب تزويج عبيد اليتيم، هل يجوز لأحد أن يزوجهم بأمر اليتيم كان اليتيم ذكرا أو أنثى إذا كان يعرف القليل من الكثير والسماء من الأرض، أم

لا يجوز ذلك؟

الجواب:

قد مضى القول في جواز ذلك للمحتسب من أولياء اليتيم وبه كفاية عن تزويج اليتيم، فقد جاء الأثر بذلك وهو في النظر كذلك، ولا أحفظ في تزويج اليتيم لعبيده شيئا فينبغي إن وقع يوما أن يطالع فيه الأثر. والله أعلم.

مسألة:

استعمال دابة اليتيم إذا كانت في يد غيره

ما تقول في رجل هلك، وترك صبيا يتيما وابنة بالغة، وترك حمارا، وصار في يد زوج بنت الهالك، فهل يجوز الركوب والحمل على هذا الحمار بإذن من في يده ودفع العناء إليه

أمينا كان أو غير أمين؟

وكذلك هل يجوز شراء ما يحمل عليه من الأمتعة من عند هذا الرجل زوج ابنة

الهالك، أم لا يجوز هذا كله؟

الجواب:

إذا صار إليه بوجه حق تعلمه بخبرة أو ببينة أو شهرة حق فلا يضيق عليك ذلك كله، فهو من الجائز بلا خلاف. وإن صار إليه بوجه باطل تعلمه بخبرة أو بينة عدل أو شهرة فلا يجوز شيء من هذا،