الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٣الجزء الثالث
مسألة:
323
إذا كان لي بعض أقارب وفي يده مال يتيم، وإذا وصلته يعرض على طعاما، وأخاف أن يكون ذلك من مال اليتيم؛ لأنهما مختلطان وهو معي أمين ألي أن آكل ذلك من عنده ولا
بأس علي؟ الجواب:
مضى الجواب، فهي والأولى سواء.
مسألة:
في اليتيم المراهق إذا عرض علي طعاما له، ألي أن آكل من عنده أم لا؟
الجواب:
لا تأكله إلا أن تعتقد الخلاص منه إذا شئت إدخال البر عليه بعدم رده، إلا على قول من يقول: إن المراهق له حكم البالغ فيدخله الاختلاف، ولا سيما إن كان ممن أنس منه
رشده وبلغ أترابه.
مسألة:
أكل الوصي من مال اليتيم
ما تقول شيخنا في تفسير قوله تعالى وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
(1)
بِالْمَعْرُوفِ إلى تمام الآية؟ أفتنا يرحمك الله.
الجواب:
هذه أنزلت في وكلاء أموال اليتامى، ومعنى بالمعروف أي بقدر عنائه، ويستعفف لمن
قدر على العفو عن الأخذ فهو الأفضل في حقه.
(1) سورة النساء: الآية (6).