الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٦326
أجوبة المحقق الخليلي
أمور هؤلاء الأيتام فكيف السبيل؟ تفضل انظر له المخرج في ذلك، والسلام.
الجواب:
إذا عجز عن القيام به بالعدل لعذر جاز له ولم يلزمه القيام بما لا يقدر عليه؛ لأن الله سبحانه لا يكلف نفساً إلا وسعها وما وجه الترك إلا أن يخلي نفسه فلا يأمر فيه ولا ينهي، ولا يدل عليه أحدًا ولا يغريه به.
وإن قدر على إشهاد الثقات على ذلك فمما يؤمر به، وأما غيرهم فلا ينبغي أن يخبرهم
به أصلاً لئلا يجترئوا عليه بإظهار تركه هو إياه فيشبه معنى الإغراء به. وإن سافر عنه حتى يكون في يد غيره فحسن، وإن كان لا يلزم. والله أعلم.
مسألة:
بيع البالغ نصيبه المشترك مع الأيتام
في ضاحية مشتركة بين يتيم وبالغ وهم إخوة، فأراد البالغ بيع حقه ونصيبه منها وله ثلثها، فهل يجوز بيعه ويجوز للكاتب والشاهد أن يشهد في هذا البيع على هذه الصفة [أم
]، وهذا بيع مجهول يجب فيه النقض للبائع والمشتري، أم لا يجب فيه النقض؟
أعلم.
الجواب:
(2)
نعم يجوز له بيع حقه من هذه الضاحية على من كان مأمونا على سهم شريكه. والله
مسألة:
في رجل اقتعد ماء من عند رجل والرجل الذي من عنده الماء له إخوة أيتام، والماء لهم جميعا، والمقتعد قد قبض الدراهم الأخ الكبير كلها، ومن بعد مدة سار إلى أم الأيتام
(1) سقطت من (هـ).
(2) سقطت من (هـ).