أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٧

الجزء

ء الثالث

327

يريد أن يعطيهم حقهم، وقالت أمهم: أنا وأولادي أخذنا الآد) القبلي، والآد الذي أخذته أنت من عند أخيهم فهو له بدل مائه، وكان الماء كله مشاعا بينهم، ولكن تواضع الأخ وأم الأيتام يأخذ الأخ ردة تامة، والأيتام ردة تامة وهو قد أخذ من عند البالغ منهم، أيجوز ذلك أم عليه ضمان للأيتام من قبل الماء أنه مشاع بينهم أم لا؟ تفضّل بين لنا ذلك.

الجواب:

إذا كان ذلك صلاحا للأيتام أو للجميع فهو جائز، ولا يضيق على من أخذ منه على أنه من سهم البالغ إذا لم يكن على اليتيم نقص في ذلك أو ضرر. والله أعلم.

مسألة:

(2)

في رجل هلك وترك مالا وأولادا أيتاما وبالغين فقسموا ما ترك هالكهم من مال وغيره قبل بلوغ الأيتام بغير وكيل ثقة يقاسم للأيتام، ثم إن الأولاد البالغين حاز كل واحد منهم سهمه وسهم خليصه من الأيتام أو كان غير خليصه، وكان في الأولاد البالغين رجل منهم في ظاهر أمره أمين يتسمى بالدين، فهل يجوز مبايعته وشراء ما في يده وما عنده وأكل طعامه؟ وواسع في أحكام الله تعالى جميع ما عنده وفي يده حتى يصح بعينه أنه من تركة الهالك أو من مال الأيتام؟ وهل قيل في هذا وما أشبهه أن التنزه عنه أحسن، والأخذ بالحكم واسع لمن احتاج

إليه؟

أرأيت إن كان رجلا جاهلا ظالما لا يتوقى عن الدخول في الشبهات قد استولى على مال اليتيم وما أشبهه من أموال الأوقاف والأفلاج، وكان معه مال في ملكه غير تلك الأماين التي ذكرتها أو كان فقيرا لا يملك شيئا من المال إلا تلك الأماين المذكورات فما

(1) دورة من دورات الأفلاج على المزارعين. (2) أي شقيقه.