الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٩الجزء
ء الثالث
329
وقال المشتري: لا أشتري والمال مشترك بينك وبين أختك وهي يتيمة قال: ما أبيع إلا مالي، ومال أختي باق لها من الماء كذا وكذا ومن النخل كذا وكذا، أيجوز الشراء منه أم لا؟
الجواب:
إن كان يبيع سهمه مشاعة ويبقى سهم الأخت بحاله فهو جائز، وأما أن يأخذ ما
أراد فيبيعه ويترك ما لا يريد لليتيمة فلا يجوز إلا أن يخرج ذلك على معنى نظر الصلاح لها منه بعد مناظرة من قدر عليه من العدول أو احتسابا.
مسألة:
براءة من عليه ضمان ليتيم ليس له وكيل
من كان عليه ضمان ليتيم غني ولم يجد أمينا من أهل اليتيم ولا من أهله، ما يصنع في
الخلاص من هذا الضمان؟
الجواب:
إذا لم يجد سبيلا لوضعه في نفقة اليتيم أو كسوته أو في شيء من مصالحه الجائز إنفاذ ماله فيها فيحفظها له أمانة إلى بلوغه عنده أو عند ثقة ويشهد عليها العدول.
مسألة:
فيمن عليه حق ليتيم وكبس السيل ماله أيجوز للذي عليه الحق أن يخدم بما عليه من
الحق مال اليتيم؟ وإذا خدمه أيسلم بما عليه من الحق؟ أرأيت إن كبس السيل مال اليتيم مرة ثانية هل على الخادم شيء أم لا يلزمه غرم ما
ضيعه السيل وهو قد خدمه بمال اليتيم؟
الجواب:
نعم قد قيل فيمن عليه حق ليتيم إن له أن ينفذه في إصلاح ماله على معنى
الاحتساب له، ويكون ذلك براءة له وخلاصا، وإخراج الكبس من ماله إذا كان المال