الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٠330
أجوبة المحقق الخليلي
مضطرا بوجود الكبس فيه فهو من أكبر مصالحه، ولا يضره ما يحدث عليه من بعد الكبس؛ فإن الأمر لله تعالى لا لغيره. والله أعلم.
مسألة:
(1)
فيمن عليه ضمان لأيتام في الهند وهو في زنجبار، أعليه أن يسير إليهم إلى الهند ليتخلص من ضمانه إليهم، أم تكفيه الدينونة إلى حين يلقى السبيل لخلاصه بتبليغهم حقهم ولو لم يصلهم) بنفسه، أم كيف وجه خلاصه من ذلك؟
(2)
الجواب:
أما الضمان الواجب عليه لأهل الهند فقد قيل: إنه ليس عليه الخروج إلا أن يكون ذلك من مظلمة اقترفها على سبيل التعمد للظلم، فعليه مع القدرة الخروج بها إلى أهلها. وأما ما سوى ذلك فلا يلزمه الخروج به، وتكفيه الدينونة إلى أن يجد السبيل إلى أهله أو يحضره الموت فيوصي به. والله أعلم.
مسألة:
دفع أموال اليتيم لوكيله غير الثقة
في ورثة الهالك إذا كان فيهم بلغ، وأيتام، والمتاع في يد أولياء الأيتام، وأرادوا بيعها ليقسموا ثمنها، وجعلوا لها دلالا ينادي بها وحضر كل من أراد الشراء من الورثة وغيرهم، والوارث البالغ يكتب الدفاتر إلى أن يكمل المتاع، وتحاسب هو وأولياء الأيتام وقرأ عليهم الدفتر وأخبرهم بما فيه وهم يقبضون الثمن من المشترين وكلما اشتبه عليهم أحد أخبرهم به حتى قبضوا الجميع، وأخذ هو سهمه من أيديهم وهم غير أمناء إلا أنهم ناظرون الصلاح
للأيتام.
(1) سقطت من (هـ).
(2) في (هـ): يصله.