أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣١

الجزء

ء الثالث

331

والوارث البالغ كذلك يراه أصلح بيع المتاع، هل يكون ضامنا للأيتام بسبب دلالته

ومعونته؟

وإن كان ضامنا هل يضمن كل ما في الدفتر، أم يكون شريكا في الضمان مع أوليائهم، أم يكون ضامنا سهمهم فيما يأخذ، أم لا شيء عليه؟

الجواب:

إن كان الأولياء البائعون غير مأمونين على ما دخلوا فيه من ذلك لم يجز أن يدفع إليهم مال الأيتام وما صار في يده من ذلك فدفعه إليهم فهو مضمون عليه حتى يصح معه أنه قد صار في موضع ما يكون خلاصا له.

وأما ما أمر به من بيع فبيع بأمره وقبضوا هم عليه فكذلك هو مضمون عليه، وما باعه الأولياء بأمرهم، وتصرفوا فيه بأنفسهم دونه فضمانه عليهم لا عليه، ولو كتب هو الدفتر لحفظ مالهم فلا يبين لي أنه يضمن بذلك.

وإن قبضوا الحق بموجب كتابته هو إذا لم يأمرهم أو يدلهم عليه أو يقصد به معونتهم على أخذ مال الأيتام فلا يضمن، وأما إن هو دلهم على موضعه فقبضوه بدلالته أو بأمره أو بمعونة منه على قبضهم له ممن عليه فهو ضامن لمن قبضوه منه على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة):

رأيك له حسن ولا يلزمك من مال الأيتام إذا قامه غيرك فهو مضمون عليه ومسؤول عنه ما لم يبن لك جوره وحيفه وأنت تقدر على دفعه عنه فيلزمك ذلك. والله

أعلم.

مسألة:

ما تقول شيخنا في رجل جاء إلى صائغ وقال له: صغ هذه الصيغة وهي لفلان أو

(1) ورد في المخطوط الجواب فقط.