الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧باب المعاملات
17
جميعا سواء بخلاف القرش وما معنا فيها علم غير ذلك والرجوع فيها مع عدم البينة وعدم وجود العين إلى ما يقر به من عليه مع يمينه إن طلبها الخصم فإن جهل احتاط ولا يلومن إلا نفسه إذا أقر بما لا يعلمه، وقد يحسن في بعض الوجوه إذا كان الإقرار بمعدوم أن يبطل وترجع إلى صداق المثل.
سعر
مسألة (1):
فيمن أعطى رجلا قرشا ليشتري به معه سمنا شيئا فشيئا، وكل شيء يأخذه منه بقيمة تلك اليوم حتى بلغ ما عليه من الدراهم مقدار القرش أيجعل صرف القرش كيوم أعطاه إياه أولا، أم يكون كآخر شراء السمن؛ لأن القرش في زماننا يتقلب صرفه في الكثرة والقلة إذا تشاجرا في صرف القرش إذا اختلف صرفه في الوقتين فالآخذ للقرش يريد ما قل من الصرف والمعطي بالعكس.
الجواب:
يجعل صرف القرش كما يصرفه له يوم يصرفه إن كان قد أمره بذلك فيه وهو أمين
وليس عليه غير ذلك.
مسألة (2):
غوازي عمانيات لأحد فانقلب الصرف، وصار صرفا آخر مثل هذه البيس، كما جرى في زمانك في مصرك عمان ولمن عليه يملك أمره ولكنه شاجر في الوفا بالمعاوضة أو لمن لا يملك أمره والغوازي في كثير من الأماكن لا تزاد جزما وتقبل في بعض المواطن
(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي،
ص 43.
(2) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي، ص 45.