الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨18
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
كثيرها بقليل من الصرف الجديد ما خلاص المبتلى لمن عليه له؟.
الجواب:
خلاصه أن يعطيه من الغوازي العمانيات كما ثبت عليه، وليس غير ذلك في هذه
الصورة. والله أعلم.
البيوع المنهي عنها
مسألة:
بيع ما ليس عندك
في فلج ماؤه مشاع ليس مربوطا وله عريف يقسمه أوان القعد كل يقضيه حقه من الماء في أي دور يوافقه لأنه مشاع بين أهله، وله عرضة مجموعة فيها أمواه الناس كل بما له من الماء مرسوم في تلك العرضة، وباع أحد منه أثرا أو نصف أثر أو أكثر وثبت الماء في يد المشتري يسقي به يأخذه من يد العريف، والعريف قليل نظر ليس ينظر بما في العرضة إلا إذا قرئت له العرضة، وهو رجل موسع له حائز ما في هذا الفلج، ويقضي الناس كل بما يقول له من الماء قضاه، ومكث على ذلك مدة، وعقب أراد من اشترى من هذا الفلج أن يبيع الذي اشتراه أو ينقله في العرضة وسار يطالع العرضة فلم يجد شيئا في العرضة من الماء لهذا البائع، وقام على صاحبه الذي بايعه الماء فقال له: أعطني الماء الذي بايعتني إياه أنقله في العرضة أو أبيعه، فقال له: أنا بايعتك ماء من مدة وتسقي به، فقال العريف: أنا صدقت وقضيته الماء بما قال لي ولا عندي علم أن له ماء أم لا بقل نظري، أتذهب دراهم المشتري على هذه الصفة أم لازم على البائع أن يقضيه دراهمه التي أخذها منه أم لازم عليه أن يشتري له عوضا عن الماء الذي باعه له أم لا عليه شيء على هذه الصفة؟ عرفنا وجه
حتى
(1)
(1) في (هـ): أن، وفي (أ): أم.