الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩باب المعاملات
الحق وأنت المأجور.
الجواب:
19
إن كان لم يصح لهذا البائع ماء في الفلج وصح أنه قد باع ما ليس له ودفع العريف للمشتري ما ليس للبائع من الماء لعماه وجهالته عن معرفة ذلك فالماء مردود على أربابه إن وعلى البائع أن يرد دراهم المشتري وليس للمشتري حق على العريف ولا غيره وإنما حقه على البائع إن كان قد دفع الدراهم إليه. والله أعلم.
صح
ذلك،
مسألة:
(1)
في رجل يبيع نسيئة وجاء رجل يريد من عنده شيئا من السلعة، فقال له: إن أرددتها لك بكم تريدها؟ وكانت السلعة لا في يد البائع، أيجوز هذا القول أم لا؟
أعلم.
الجواب:
إن لم يتبايعا حين ذلك فلا يضيق عليه وبعض كره ذلك، وقيل: بالمنع منه. والله
مسألة:
بيع الشيء قبل قبضه وربح ما لم تضمن
(2)
ما معنى قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم تضمن؟ بيّن لنا مأجورا إن شاء
الله.
(1) سقطت من (هـ).
(2) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده (3504)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (1234)، وابن ماجه في
كتاب: التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن (2188).