أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١

باب المعاملات

21

وأما سائر الأمتعة والعروض مما يمكن قبضه وتحويله فإن حوله عن موضعه ذلك

إلى غيره فهو كاف في ثبوت اليد فيه، لقبضه، وأما ما يكال أو يوزن فقبضه بأن يكتاله أو يزنه

وكفى. والله أعلم.

مسألة:

في الرجل إذا ابتاع من غيره حيوانا نقدا بأربعة دراهم ثم باعه إياه نسيئة بخمسة دراهم من غير أن يقبضه المشتري الأول) أوحين البيعين الحيوان حاضر لديهما وينظرانه جميعا، أيكون هذان البيعان حراما بلا اختلاف، أم في مثل هذا لا بد من دخول الرأي فيه، أم أن هذا أمر حلال بلا خلاف؟ عرفنا فيه مما علمك الله.

الجواب:

لا بد فيه من دخول الاختلاف بالرأي على قول من يقول: إن النهي خاص بما يكال ويوزن دون الحيوان والأصول، ولكن ظاهر الحديث العموم فالمنع منه أرجح، وعندنا أنه هو الأصح. والله أعلم.

مسألة:

في الرجل إذا ابتاع من غيره حيوانا نقدا بأربعة دراهم ثم باعه إياه نسيئة بخمسة دراهم من غير أن يقبضه المبتاع الأول، وحين البيعين الحيوان حاضر لديهما وينظرانه جميعا، أيكون هذان البيعان حراما بلا اختلاف، أم في مثل هذا لابد من دخول الرأي فيه، أم هذا حلال بلا خلاف؟ عرفنا هداك الله.

الجواب:

يوجد في الحديث عن النبي أنه نهى عن ربح ما لم تضمن) أي: بيع ما لم تقبض.

(1) سقطت من (هـ).

(2) سبق تخريجه.