أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢

22

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

وأرجو أن أكثر القول أن ذلك خاص بما يكال أو يوزن، وما عداه فعسى أن لا يخلو من الاختلاف إلا أن ثبوت البيع فيه بمجرد العقد أظهر. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول فيمن اشترى شيئا من البهائم من عند إنسان، أيجوز له أن يعطيه إياهن قبل قبضهن وأخذهن إلى بيته؟

الجواب:

يكفي إذا شراهن وقبضهن بيده ثم شرط على من يريد يعطيه البهائم فرضي بالشرط وأخذهن من يده يجوز. والله أعلم.

مسألة:

في رجل باع جواني وتمرا قدر أربعين جرابا مصفوفات على بعضهن بعض باعهن على رجل نسيئة، ولم ينقلهن المشتري من مكانهن الأول ثم باعهن على الذي اشتراهن منه نسيئة، أهذا بيع جائز أم لا؛ لأن هذا البائع قد دخل فيه ويحب الرخصة إن كان له فيه

وسع؟

الجواب:

إذا قبض عليها المشتري البائع بيده فقد قيل: إنه لا يتعرى من الرخصة، ولا نحب ذلك إلا إذا كان التساهل في الماضي لا يتعرى من الرخصة. والله أعلم. قلت له: أيجزيه أن يضع يده فوق الصفة من فوق، أم حتى يضع يده فوقهن جميعا؟

قال: نعم في بعض القول [وإن كنا] لا نأمر به. والله أعلم.

مسألة:

في أرض ساح فيها فلج، وقسمها أهلها، وصار لكل واحد سهم، فأراد بعضهم بيع

(1) سقطت من (هـ).