الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣باب المعاملات
23
سهمه ولم يقبض ذلك السهم ولا عمر فيه ولا سقاه ولا أحدث فيه شيئا غير أنه قيل: هذا سهم فلان وهذا سهم فلان عند القسمة أيحل له بيع سهمه وأخذ ثمنه على هذه الصفة أم لا؟ أرأيت إذا أراد بيع سهمه قبل القسمة أو قبل وصول الفلج المساح يتم بيعه أم لا؟ أفتنا
مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
أما بيع ما لم يثبت في ملكه ولم يتوصل إلى قبضه بشيء يثبت له اليد فيه بحكم الشرع فليس هو بشيء فلا وجه لثبوته في الحق.
أعلم.
وأما بيع ما يملكه من ذلك الفلج وما تعلق به مما يثبت له الملك فيه فجائز. والله
مسألة:
البيعتين في بيعة
في بيع الأشياء مثلا بعشرين دينارا أو درهما أو لارية أو محمدية على شرط في الوفاء بالقروش أن يكون بعشر من ثمنه ذلك الذي وقع به منهما، أيجوز أم لا؟
وبيعه.
الجواب:
فهذا مما قد نهي عنه تحريا؛ لأنه من بيعتين في بيعة، وما لا جواز له فدع عنك شراءه
مسألة:
ما تقول في رجل بايع رجلا أثر ماء من مائه ووقعت الصفقة بينهما لا على شرط فاسد ولا مدالسة، عقدا صحيحا ثابتا، ثم إن المشتري بايع البائع ذلك الماء نسيئة قبل أن يفترقا من مجلسهما وقبل أن ينقل في الأوراق وقبل أن يسقي به أو يقعده، أترى هذا البيع الأخير ثابتا أم لا؟