الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤24
الله.
أعلم.
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
وإن بايعه غير البائع يكون القول واحدا؟ أرني ما أراك الله، وأنت المأجور إن شاء
الجواب:
يجري فيه الاختلاف ما لم يفترقا من مجلسهما، وبعد افتراقهما جائز على حال. والله
مسألة:
بيوع الذرائع
فيمن أراد أن يبيع شيئا من الأشياء عروضا) كانت أو أصولا الجائز بيعها على غيره بيع القطع بل إنه عرض له قبل البيع أن يبايعه إياه نسيئة إلى أجل معلوم بعدما) يشتريه منه، حد الثمن أم لا، أترى هذا جائزا ثابتا أم فيه اختلاف؟ وإن كان فيه اختلاف صرح لي ما عليه الفقهاء الأسلاف، وبين لي أعدل القول على حسب الطول لازلت المعين للدنيا
والدين.
الجواب:
إن لم يكن ذلك شرطا في عقدة البيع فلا بأس به فإن كان شرطا في تأسيس البيع ولم يكن في عقدة البيع فيجري فيه الاختلاف.
وإن لم يكن شرطا فيها إلا ما يستدل به على ذلك من تعريض بتلويح دون تصريح
فليسه فيه شيء ولا بأس به وفي تعارفهما بثمنه من قبل تكريه عند الفقهاء من غير فساد.
(3)
وإن لم يكن على وجه البيع وإنما هو في معنى الاستخبار على سبيل الفرض فهو
(1) سقطت من (هـ).
(2) في (هـ): أن.
(3) في المخطوطات القرض