أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥

باب المعاملات

25

أبعد من الكراهية وأدنى إلى الجواز؛ لأنه كلا شيء في الحكم على يقين فاعرفه. والله أعلم.

مسألة:

بيع

الدين بالدين

في الموجود في الأثر عن بعض أولي البصر في أرجوزة الربخي وهو قوله:

وعامر كان له

أراد أن يأخذ عنهـ

خمسون دينارا له من تبر

شرة

من رجل حاضرة موفرة

فجائز من بعد أن يبري منها بلا شك ولا تمويه لأنه ضرب من الإقرار لا

ة فيه

الإنكار

وقيل بالإقرار ما في الذمة فباطل عند أولاة الحكمة تفضل لخص لنا معناه لقلة علمنا وركاكة فهمنا.

وهل هذا يسمى بيعا أم عطية أم عوضا؟ بيّن لنا حجة المجوز والحاجر لذلك.

أرأيت إن تفلس من عليه الحق هل يرجع عليه صاحب العشرة أم لا؟ أوضح لنا معاني هذا النظم الخارجة (3) منه شرعا، وبيّن المستحسن معك والمعتمد عليه مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

ظاهر معناه فيمن له خمسون دينارا هي على رجل فأخذ عنها عشرة دنانير من آخـ على أن يكون الخمسون لرب العشرة ويبرئه الآخذ من بقيتها.

ولكني لا أعلمه مما يخرج في صحيح القول ولا أبعده أن يكون قريبا من فاسده، لأنه

(1) كذا في المخطوطات.

(2) في (هـ): الخارج.