الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧باب المعاملات
والله أعلم.
مسألة:
رد الثوب لأن فيه حريراً
27
في رجل أخذ ثوبا فيه حرير بالنداء من سوق المسلمين، وكان الثوب يجوز لبسه للنساء وللصبيان مثل إزار وغير ذلك من الثياب وأراد المشتري الغير من ذلك الثوب وكان عارفا به أنه فيه حرير وحجته يقول: إن لبسه غير جائز.
وإن صح غير جائز مراده الغير منه، أيجوز له الغير على هذه الصفة أم لا؟
الجواب:
إن كان الثوب مما يحتمل لبسه للصبيان والنساء فليس الحرير فيه بعيب، وإن كان مما لا يلبسه غير الرجال فالحرير الذي يمنع من لبسه عيب فيه.
(1)
ويجوز حمله على الأغلب إن كان الأغلب عليه أن يلبسه الرجال فالحرير عيب فيه لكن إذا رآه فلا غير له منه، ودعواه أنه لا يعلم بتحريمه (2) ليس بحجة فلا غير له إلا على
()
قول ضعيف قيل فيه: إذا لم يوقفه " البائع على العيب فله الغير منه هكذا من غير شرط. وإن جاز حمله على ظاهره فمقتضاه جواز الغير منه إلا أن يوقفه عليه ويرضى به فيتمه وإلا فهو كذلك. والله أعلم.
مسألة:
الغبن في البيع
فيمن ابتاع من زوجته شيئا من الأصول فحازه وبقي في يده سنين، وكان يغيب عنها
(1) في المخطوطات زيادة إلا.
(2) في (هـ) زيادة أنه.
(3) في (هـ): يوقف.