أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨

28

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

ويرجع إلى وطنه، ثم سافرا معا فتو في الزوج في سفره فادعت في بيعها بعد وفاته الغبن الفاحش أتقبل دعواها أم لا؟ تفضل علينا بالجواب.

الجواب:

الغبن الفاحش مختلف في جواز النقض به والغير وعلى قول من يرى النقض به فإذا مات البائع أو المشتري فأكثر ما يخرج في مثله من القول أنه لا نقض لها بعد موت المشتري، لكن لا يتعرى من الاختلاف ما لم يصح أنها علمت بما فيه من الوضيعة في ثمنه عن حد ما يتعارف من الغبن الفاحش في البيوع بين الناس باعتبار قيمته يوم البيع لا قبله ولا بعده، فإذا صح أن في ذلك المال بيع بما يتغابن الناس بمثله فلها النقض فيه متى علمت على رأي

فيه.

وحد الغبن الفاحش قيل: ما رآه العدول غبنا فاحشا.

وقيل: فيه بالعشر في الأصول.

وقيل: بالخمس.

وقيل: بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة.

وإن صح علمها به فلم تنقضه يوما فلا نقض لها من بعده على حال. والله أعلم

بعدله، فلينظر في ذلك.

مسألة:

الغش

الزيادة في الوزن بدون علم البائع

ما تقول في رجل أمن رجلا أن يزن الجمال بسرا، والكراء بين صاحب البسر والجمال منقطع البهار بكذا وكذا، فأخذ المأمور يزن البسر للجمال ويرجح في الوزن والجمال حاضر وينكر عليه في الرجاحة الزائدة على الوزن، ثم بعد ذلك حمل هذا الجمال البسر بعد إنكاره،