الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢32
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
حراما أو جهله، فإنه لمعنى آخر فتركها مع إخباره بالذي به لمشتريه لا يمنع من جوازه ألا وربما يكون الأردأ مستغرقا بها) هو الأجود منهما فتقع الواجبة عليه لظهوره لعين من يراه، وخفاء الجيد فيه فيجوز أن لا يكون من عيوبه لما به من صالحية لمن اشتراه ولا عكس؛ فإنه على حال من الغش فلا يجوز جواز في حق من لا يعرفه حتى يدله عليه فيعرفه به، أو ما أشبههما من شيء لا يقدر في خلطه على معرفته أبدا بالنظر فيجوز أن يجري به على حالهما من حكم في دين أو رأي جاز عليهما. وإن كان من أنواع ما قد يدرك بالبصر فلا يخفى على من رآه، فعسى في إعلامه أن لا يكون من لوازم أحكامه ما لم يصح معه فيه أنه لا يدريه.
مسألة (2):
فيمن يخلط الجيد من الحب أو التمر أو الورس بالرديء من نوعه لما أراده به من نفاقه بثمن الجيد في بيعه.
فقد قيل فيه: إنه من الغش فلا جواز له حتى يعلم المشتري له إلا من عرفه بأنه (3) لا
يجهله، وإن كان مراده أن يبيعه بقيمة الأردأ منها فلا بأس عليه. وعلى قول آخر فلا بد لجوازه على حال من أن يكون مربوطا بتعريفه لمن لا يدريه؛ لأنه يمكن أن لا يريده أن لو علمه مخلوطا والله أعلم، فينظر في ذلك.
(?)
مسألة (4):
•
فيمن اشترى من التمر جرابا قد رأى ظرفه، ولما أن فتحه إذا به تمر رديء، فأكل منه
(1) في (هـ): به.
(2) ورد في المخطوطات الجواب فقط.
(3) في (هـ): فإنه.
(4) ورد في المخطوطات الجواب فقط.