أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣

باب المعاملات

33

بعد أن عرفه رجاء أن يخرج طيبا فلم يكن إلا ما وجده فقد قيل: إن عليه ما أكله، وما بقي فله أن يرجع فيه فيرده.

وقيل: بالمنع من جواز رده؛ لأن في ذلك من فعله ما يوجب الرضى فيلزمه قل أو كثر ما كان من أكله إلا أن يظهر في الباقي ما هو أردأ من ذاك أو ما يعيبه من شيء فيجوز له به، وإلا فلا رجوع فيه هنالك.

مسألة:

خلط الفضة اليابسة باللينة

ما تقول في الذي يستخرج من الجوخ فضة بيضاء يابسة وخلط معها فضة غيرها لينة ولانت الفضة اليابسة مع الفضة اللينة، أتكون هذه مغشوشة أم لا وهي في نظر العين من الفضة الجيدة، أترى عليه بأسا في ذلك أم لا؟

الجواب:

إذا أصلحها بذلك فلا بأس عليه في ذلك، وليس هذا من خلط الأنواع للبيع، ولكنه يشبه معنى الصنعة في مزج الأجساد بعضها ببعض إذا انقلبت جسدا واحدا فله حكم ما

تحول إليه.

مسألة:

خلط الفضة بغيرها

ما تقول شيخنا في خدمة الفضة لا تقوم دون لحام، واللحام فيه نحاس فإذا كان فيه كثيرا ميزه وإذا كان قليلا لا يدرك تمييزه، أيلحقه إثم من قبل هذا أم لا إذ الخدمة لا تقوم

دونه؟

وإذا واسى هذا الصائغ أحدا أكثر من أحد في المز، ويطرح عن أحد أكثر من أحد مثل أقاربه أو أحد يلحقه منه مكافأة، أله في هذا رخصة أم يعجبك أن يساوي بين القوي