أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤

34

والضعيف؟

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

وفي المتورع إذا كان يخدم هذه الخدمة ولم يجد منها بدا، فإذا تركها أضر بنفسه وبعياله ما الذي أحسن له أن يخدم ويجتهد بحد الاجتهاد أم تركها أحسن له وتكون هذه الخدمة ليس فيها شبهة إذا سلم صاحبها مما وصفت لك؟ وإذا خدم للذي يعطيه فضة آخر وترك لعطية الأول إذا استعجل الآخر، أيكون عليه فيه من قبل الله تعالى؟.

وإذا أعطاه أحد فضة خشل وقال له: إنه يريد الطرحان لها ورضي صاحبها، أيجوز

ذلك له أم لا؟ الجواب:

أما اللحام إذا كان معروفا كذلك في الصياغة فلا بأس به، فإن أمكن تمييزه وإلا احتاط بقدره، وليس عليه أكثر من ذلك فيه.

وأما المواساة في المز لمن شاءه من أقاربه أو غيرهم لم يضق عليه ذلك؛ لأنه ماله ولكن لا يزيد على من لم يقاطعه في المز فوق مزه المعتاد من مثل تلك الصيغة عند عامة من يستأجره، وليس عليه ترك صنعته؛ لأنها من الجائز المباح ما لم يدخلها شيء من المفاسد.

والله أعلم. مسألة:

في الصائغ إذا كان يلحم الفضة باللحام، واللحام فيه صت أو فضة غير خلاص، وكان عند زهاب (1) الصيغة وزنها لأصحابها ولا طيح (3) لها شيئا من قبل اللحام، وكانت تلك ليست عادة من الصواغ تجري في البلد من قبله وبعده لقلة علمه، وصاحبك وقع في

(1) أي: انتهاء.

(2) أي: أسقط.