أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥

باب المعاملات

35

هذه المشقة ويرغب في الرخصة؟

الجواب:

إن كان اللحام لا يمكن بغير ذلك فمع وزنها فعليه أن يطيح عنهم بقدر ذلك إن كان مما يمكن تمييزه، فإن لم يمكن تمييزه فيشرط ذلك، وإن كان في المتعارف أن يباع بيع الفضة وهو مما لا يتميز فعسى أن لا يضيق عليهم. والله أعلم.

مسألة:

الغرر

الجهالة في البيع

فيمن يطبخ الخمير السكري فيخرج منه سكر أحمر، أو يزيد في عمله حتى يصير بلوجا أبيض، أله أن يبيعه من غيره أم لا؟

الجواب:

فنعم من بعد أن يخبره لا من قبله، فإنه لا يجوز له بلونه، أو اطلع على أصله، وعلى المشتري له أن يعرفه أيضا من أراد منه يوما أن يبتاعه إلا أن يكون لا علم له (2)، فلا بأس عليه، والخيار لمن في موضع جهله إن علمه بين قبوله ورده. والله أعلم، فينظر في عدله.

مسألة (3):

فيمن اشترى مالا لا يعرفه، وسلم الثمن أو بعضه، ثم بدا له في البيع أن ينقضه بدعواه الجهالة بالمال) لما جاز له إلا أن يقر بالمعرفة، أو يصح بالبينة أنه عالم به، وإلا فالقول

(1) سقطت من (هـ).

(2) سقطت من (هـ).

(3) ورد في المخطوطات الجواب فقط.

(4) سقطت من (هـ).