أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨

38

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

مسألة (1):

فيمن اشترى من رجل شيئا بعد أن وقف على عيبه، فعرفه إلا أنه جهل بأنه من عيوبه، ولما أن علمه أراد أن يرجع فيه فيرده عليه فليس له ذلك.

مسألة:

في بيع ما يرى من الأشياء فيدرك بالبصر إلا أنه قد توارى فغاب في الحين عن رؤيته بالنظر والعين، هل يجوز حال غيبته أم لا وجه لجوازه أو لصحة ثبوته وحضوره في عموم أو على الخصوص في شيء؟.

الجواب:

فنعم، يجوز على قول في كل مملوك من هذا يقدر عليه مما قد عرفه المتبايعان.

وفي قول ثان ما دل على جوازه في هذا كله إلا ما يكون من الحيوان. وفي قول ثالث: يجوز في الأصول دون العروض؛ لأنها أدنى إلى كون التغيير من تلك فالنقض بها (2) أولى.

وفي قول رابع: يجوز في كل معلوم لهما لا يتغير عما كان عليه من قبله قصر زمانه في الغيبة أو طال فهو كذلك، وما عداه مما يتغير عن أصله لزيادة أو نقص أو ما كان من داع إلى نقله عما قد عرفناه به من شيء كان عليه فإنه لا يصح، فلا يثبت في هذا إلا في المقدار الذي لا يتغير فيه فإنه يجوز فلا يمنع من فعله.

انتقض.

وفي قول خامس: يجوز لهما وإن جهلاه، فإن وقفا عليه من بعد فأتماه جاز وإلا

وعلى قول سادس: فيجوز فيه أن لا يجوز في شيء من هذا كله، والذي أقر به في المنع

(1) ورد في المخطوطات الجواب فقط. (2) في (هـ): فيها.