الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩باب المعاملات
39
من جوازه أن يكون في الحكم لا في الواسع إلا الحيوان فإنه من جهة التحريم له في غير دينونة لما به من رأي لازم له بالجزم.
وبالجملة، فعسى في هذه الأشياء كلها) أن يجوز في كون تغيرها أن لا يكون من الممتنع على حال لا من الممكن ولا من المستحيل في شيء منها؛ لما قد يعرض لها من شيء
يغيرها.
وعلى جوازه فيما يمكن أن يكون به، فإن وجد على حاله فالاختلاف في جوازه على
ما مر بها.
وإن ظفر به شيء من التغير جاز النقض عليه لمن له الرجوع فيه.
وعلى تردد من الرأي في جوازه على من حضره في حينه فعرفه بالذي هو عليه لجهل الآخر به إلا أنه في أكثر القول لا رد لهذا فيه مطلقا في الجميع إن صح ما أراه، والبيع في الليل لما هو من نحوها على هذا يخرج في كل ما لها من نوع؛ لأنه لباس. والله أعلم، فينظر
(2)
في ذلك (2
مسألة (3):
في بيع ما يكون غائبا من الحيوان من أي نوع لهذا الجنس كان من دابة أو إنسان، ما
الوجه في ذلك.
(4)
ففي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ما هو غائب من الحيوان فعم أنواع ما جاز
منها في الأصل أن يباع.
(1) سقطت من (هـ).
(2) سقطت من (هـ).
(3) ورد في المخطوطات الجواب فقط.
(4) لم نجده هكذا، ولكن روى الحاكم في المستدرك 2/ 65 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
السلف في الحيوان».