الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠أجوبة المحقق الخليلي ج 4
نعم، وفي الأثر من قول أبي عبد الله ما دل على المنع من جوازه. وإن عرفه المتبايعان من قبل فلا يصح لهما إلا أن يتتامماه من بعد أن يحضرا ويجدداه على معنى ما حضر في هذا البيان فأظهره من قوله في هذا المكان.
وبعض قال فيه: بالإجازة إن عرفاه من قبل، فبقى على حاله الذي كان عليه. فإن تغير لزيادة أو نقصان أو ما يكون من تغيره فالنقض فيه لمن له منهما إن شاءه،
وبعض جاوزه إلى ما زاد عليه في التشديد فأجازه في العبد الآبق والجمل الشارد. فإن صح فثبت حال أنواعه حال نفوره فأي مانع لربه من جوازه في غيره، والعلة
واحدة، إلا أني لكثرة ما به من البعد لا أدري ما يقربه من الصواب في الرأي بعد.
مسألة:
فيمن اشترى من رجل مالا بجميع ما يستحقه ويشتمل عليه من شجر وصرم وغيرها، وفي المال منزل وبئر أيدخلان في البيع على هذا لمن اشتراه؟
الجواب: فقد قيل: نعم.
وقيل: لا إلا لشرط يدخلهما وإلا فهما للبائع.
مسألة:
في بيع الماء من الأفلاج الذي غير معين في يوم معلوم أو من بادة معينة ولم يحزه المشتري عند بيعه ويكون هذا بيعا مجهولا أم لا؟
أعلم.
الجواب:
إذا كان مجهولا فيجوز فيه النقض بالجهالة، ويجوز ثبوته بالمتاممة أو عدم النقض. والله
(1) في (أ): يتامماه