الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١باب المعاملات
قلت له:
41
إذا انتقل هذا البيع المجهول من رجل إلى رجل، وأراد البائع الأول النقض، أينقض
أم لا؟ بين لنا ذلك.
الجواب: لا. والله أعلم.
مسألة:
في رجلين تبايعا صرما على شرط إن حي هذا الصرم تكون الصرمة بقرش وإن مات
فليس للبائع شيء. الجواب:
لا يثبت في الحكم وهو مجهول، ولصاحب الصرم قيمة صرمه حي أو مات، إلا أن يبرئه منه عن طيبة نفس بعد استحقاق الثمن وهو ممن يجوز عليه رضاه والله أعلم. مسألة (1):
فيمن له دابة فباع لآخر نصفها على أن تذبح فيزن له كل من بدرهم أو أقل أو أكثر فالبيع فاسد إلا أن يتتامماه بعد الذبح لها، وإلا فهي له، والمشتري لا شيء عليه إلا أن يكون في [ذبحها عن رأيه]) دون من هي له فنقص ما اشتراه عما صار له من ثمن في حياتها فيلزمه أن يكمله، وإن وفى به خرج من ضمانه وكفى.
وعلى قول آخر فيجوز أن تكون للمساوي بما لها من قيمة وهي قائمة إن ذبحها عن رأي نفسه فأبى ربها إلا ما يلزمه من ثمنها؛ لأن (3) البيع باطل، والذبح لا عن أمره فالضمان
(1) ورد في المخطوطات الجواب فقط.
(2) في (هـ): ذبحه عن دابه.
(3) في (هـ): لا أن.