الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢42
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
لازمه في كلها، فهي له بالغرم)، فلا بأس عليه في بيعها، ولا في أكلها والله أعلم. فينظر في
ذلك.
مسألة:
ما تقول في نخلة ما تحصد إذا أثمرت تساقطت ثمرتها ولا يبقى منها إلا القليل
وأراد صاحب النخلة أن
يبيع
منها صرما أيجوز أن يبيع هذا الصرم من هذه النخلة من غير
أن يخبر المشتري ويكون هذا عيبا في النخل أم لا؟ وللمشتري الغير في مثل هذا [أم لا]؟)
عرفني ذلك.
الجواب:
إذا لم يسأله المشتري عن صفة الأم وجودتها ورداءتها وغير ذلك من صفاتها فليس عليه الإعلام عنها في بيع الصرم. والله أعلم.
مسألة:
في رجل عنده طوي زجر فيها زرع مثل قت وقطن وشيء من الزروع وبقر وحبال ودلو، ثم أراد صاحب الطوي أن يبيع البقر والحبال والدلو ومجرى الماء بكذا كذا قرشا، وتم البيع على هذه الصفة ولم يجز (3) الزرع، ولو كان قال صاحب الزرع هذا ما فيه البيع لما أخذه الشاري على هذا الثمن، وكان الشاري لا يشتري أصل الأرض ولا أصل الطوي
is
ولكن في الباطن حتى يصيف الزرع، أيجوز على هذا المعنى أم لا؟
الجواب:
لا أدري وعندي أنه ليس بشيء. والله أعلم.
(1) في (هـ): الغرم.
(2) سقط من (هـ).
(3) أي: يقطع.