أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣

باب المعاملات

مسألة:

علم أحد الطرفين بالجهالة دون الآخر

43

عن رجل باع سلعة مثل تمر أو جواني نسيئة أو نقدا، وكان في البيع الغبن أو الجهالة، وكان البائع يعرف الغبن والجهالة، والمشتري لا يعرف الغبن ولا الجهالة، أعلى البائع أن يعلم الشاري بالغبن أو الجهالة أم لا عليه إعلامه؟

وإن كان عليه إعلامه ولم يعلمه أيصير آثما أم ضامنا أم لا عليه شيء من الإثم

والضمان؟

وكذلك إن كان المشتري أوفى البائع ومن بعد الوفاء رجع إلى البائع يحاكمه في الغبن والجهالة يريد النقض أله أم لا؛ لأنه رجوع بعد الوفاء؟ صرح لنا الأقوال.

الجواب:

ليس عليه إعلامه بذلك والبيع جائز حلال، وإن رجع فيه المشتري بحجة فله حجته هذا إذا كان البيع يصح مع الجهالة.

رجع

وإن كانت الجهالة يفسد البيع بها فله حكم ذلك من فساده. والله أعلم.

مسألة (1)

قد قيل في البيع مهما كان أحد المتبايعين جاهلا بالمبيع، والآخر به عالما فإنه لا يتم إذا

أحدهما ناقضا له بالجهالة.

وقيل: لا ينتقض حتى يطلبه من قد جهله منهما لا (2) غيره، فإن العالم به لا نقض له.

(1) ورد في المخطوطات الجواب فقط.

(2) في (هـ): إلى.