أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦

46

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

فيكون المنع على الإطلاق قولا واحدا، وما دون ذلك من التحديد بعدم القدرة على القيام والمشي لحاجة الإنسان إلا بمسند أو معين فقد قيل به في الأثر وإن كان فيه مجال للنظر، فقد يتعذر القيام على من به أدنى ألم في رجله ولا نرى ذلك يمنع من التصرف على الإطلاق، فليراجع فيه النظر ويجب التعريف بكونه مما يترجح فيه الخطر. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في المريض الذي لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولا عطيته، ولا أكل طعامه، ما صفته، وما حده، فالخلق تختلف أحوالهم وأمراضهم التي تؤدي بهم إلى الموت، فمنهم من يكون قريبا موته، ولم يتغير عليه حال يعرف به، ومنهم من يطول مرضه، وعند موته يتغير حاله، وتتلجلج لسانه، أم يكون بيع المريض وشراؤه وأكل طعامه عموما محجورا، أم فيه

خصوص وعموم؟

الجواب:

إن المرض إذا كان قليلا فلا يعتد به في مثل هذا، ولكن ذلك في المرض المخطر إذا كان المريض ثاويا يخاف الموت على نفسه فلا يجوز بيعه وشراؤه إلا في مخصوص من أموره، ولا عطيته ولا براءته ولا أكل طعامه.

وأما ما دون ذلك فقد يكون المرض بأدنى شيء ولو بتألم ضرس أو دماميل أو نحو ذلك مما لا خطر فيه، وحكمه في ذلك كله كالصحيح فيما عندي. والله أعلم.

مسألة:

بيع الأعمى وتصرفاته

ما يجوز للإنسان أن يأخذه من يد الأعمى من عطية أو منحة أو هبة وأشباهها وفي

بيعه وشرائه وبر أنه إذا كان علي له حق؟ تفضل بين لنا جميع

أحكامه.

(1) سقطت من (هـ).