أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨

48

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

فكذلك ما يدعيه الخصم على هذه من البصر المخالف لحالة الإقرار الكائن في هذا الوقت فلا يصح فيما عندي إلا بالبينة.

وإن كان الوجه الآخر غير خارج من الصواب؛ لأنها أقرت ببيع وادعت فيه ما يبطله أو يوجب لها فيه الغير بالجهالة، فيحكم عليها بإقرار البيع بظاهر الحكم على مجرد الإقرار، وتلزم البينة على ما تدعيه من العمى الموجب لنقض البيع الذي أقرت به، والأول أصح في الأحكام وأوضح في الحجج. والله أعلم.

مسألة:

بيع

العبد وشراؤه

المملوك إذا لم يأذن له سيده بالبيع والشراء ثم اشترى من عند أحد من الناس شيئا ولم يوفه الثمن، فاشتكى البائع منه وأراد الإنصاف من العبد، وقال سيده: لم أنصف من عبدي ولا لي عنه غناية، وأنت اعتمدت بنفسك فاصبر حتى يوفيك على ميسورك، أعلى الخادم أو سيده حكم يلزمهما بالحال على هذه الصفة أم لا؟

أعتق.

الجواب:

لا يلزم الخادم إذا لم يكن سيده أمره بذلك وأخرجه ليبيع ويشتري، وإلا فهو عليه إن

مسألة:

ما تقول فيمن باع على عبد مملوك شيئا من السلع برأي سيده أو بغير رأي سيده، ثم باعه مولاه أو أعتقه، على من يكون ثمن السلعة على السيد أم على العبد؟ بين لنا ذلك. الجواب:

إذا بايعه برأي سيده فهو على السيد، وإن بايعه برأي نفسه ولم يكن العبد مأذونا له في التجارة وهو يعلم أنه مملوك فقد أضاع ماله ولاشيء له. والله أعلم.