الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩باب المعاملات
مسألة:
49
فيمن باع على عبد مملوك شيئا من السلع أو أرهن عليه، أيجوز له أن يأخذ من عنده
الدراهم؟
وإن كان لايجوز ذلك ورد الدراهم على المملوك وأخذ [من عنده] رهينته أيكون ضامنا لسيد العبد أم لا كان السيد حاضرا أو غائبا؟ تفضل بين لنا الصواب ولك عظيم الثواب من الملك الوهاب.
الجواب:
إن كان سيده قد أمره بذلك وأخرجه لذلك فلا بأس به، وإلا فلا بد من الخلاص لسيده في الحكم إلا أن يتمه السيد له. والله أعلم.
مسألة:
بيع المكره
فيمن تغرب إلى أرض بندر عباس فأراد شراء شيء خفيف من غيره بها من بعض أهلها كشجرة جح أو بطيخ من غير موضع السوق، فأبى صاحب الشجرة أن يبيعها عليه فلج عليه، فقال: إن كان بالزور فهاك إياها بثمنها، وإن كان لا فلا، وهم يبيعون ذلك على من شاءوا من غيرهم بما يسمع عنهم.
فقال له بالزور ومعناه على لغتهم بالغصب، فقال: نعم والمشتري من جملة أصحاب الحاكم، والبائع غالبا من أهل الشيع العجم فيهم، وفي غلبة الظن يتقون الحاكم ومن كان من أطرافه، يجوز هذا البيع والشراء على هذا المعنى أم لا؟
الجواب:
لا يجوز ذلك فإن غصبه كما ذكرت فهو آثم، وعليه التوبة بلا ضمان إذا أعطاه عنها
(1) في (هـ): منه.