أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٣

باب المعاملات

بيع

مال تعلق به حق الغير

53

مسألة:

في وكيل على مال أهله بزنجبار جعل فيه عمارا وجعل له أرضا من المال على أن يغرسها صرما بالنصف منه، فباع رب المال المال على رجل بعمان وأعلم العمار المشتري بحقه من الصرم الذي جعله له الوكيل ورضي به عن قول العمار بذلك، وخرج هذا الوكيل من الوكالة وبقي العمار عمارا في ذلك المال، ثم باعه هذا المشتري بعد سنة من الزمان ولم يسترجعوا حق العمار من الصرم على المشتري، غير أن العمار قدم على المشتري الأخير وقال: إن في هذا الصرم حصة، فلم يجبه وربما هو عارف به وعالم بغرسه إياه فهل ترى هذا البيع تاما وثابتا، وعلى من يرجع هذا العمار في نصيبه من الصرم، وهل يجب له قلعه من

(1)

الأرض (1)؟

الجواب:

لا يثبت هذا البيع في حق العمار ويثبت فيما سواه. والله أعلم.

مسألة:

السلعة واستيفاؤها

اختلاف قول البائع في ملكية السلعة

في رجل جاء إلى سوق المسلمين وعنده شيء من السلع وقال: هذه السلعة (2) لفلان،

ومن بعد قال هذه السلعة لي.

وكذلك إذا قال: أرسلها عندي فلان أبيعها، أيجوز لأحد أن يشتريها من عنده على

هذه الصفة أم لا؟

(1) في (هـ): الصرم.

(2) في (هـ): السلع.