أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٤

الجواب:

نعم يجوز الشراء منه ودفع الثمن إليه. والله أعلم.

مسألة:

اشتراط الوزن وإخلال البائع به

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

(1)

في رجل اشترى سلعة موزونة أو حبا مكيلا وجاءه رجل ليشتريه من عنده ولم يحضر المشتري الثاني على وزنه ولا على كيله وقال له صاحب السلعة: أنا قد وزنته أو كلته، واتفق هو وإياه على الكيل ورضي المشتري بقول البائع واشتراه من عنده ولم يكله ولم يزنه المشتري من البائع وأخذه جملة على هذه الصفة، أيجوز هذا البيع على هذه الصفة أم لا؟

الجواب:

إذا اتفقا على الوزن ولم يزنه المشتري من البائع وأخذه جملة من عنده وأصل الشرط الوزن فإنه لا يجوز ذلك ولا يصح إلا بالوزن. والله أعلم.

مسألة:

بيع الجزاف مع العلم بوزنه أو كيله

ما تقول فيمن أراد أن يبيع شيئا جزافا وهو عارف بوزنه أو كيله ولم يعلم المشتري

بذلك، هذا بيع تام أم لا؟

الجواب:

قد قيل: بجوازه، وبعض كره ذلك إلا أن يخبر به، وأرجو أن بعضا منعه منه؛ لأنه

عالم بما صاحبه جاهل به. والله أعلم.

(1) سقطت من (هـ).