أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٥

باب المعاملات

مسألة:

المكيل والموزون إذا تكرر بيعه

55

في رجل أخذ سلعة بوزن أو بكيل وحطها عنده جملة وجاءه رجل يريدها من عنده واتفقا على الثمن، وقال البائع للمشتري وزنت هذه السلعة كذا وكذا أو كلتها كذا وكذا ووضعتها جملة وأبايعك إياها جملة بكذا وكذا، وأخذها المشتري [كذا وكذا] جملة على هذا المثل بالجزاف، أيصح هذا البيع أم لا؟

الجواب:

فإنه صحيح بالجزاف على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة:

فيمن له سلف بسر أو تمر ولما جاز السلف أراد صاحبه بيعه، أيجوز أن يزنه المتسلف للمشتري من صاحب السلف إذا كانوا جميعا حاضرين والمشتري راض بوزن المتسلف للمسلف، أم يحتاج إلى وزن ثالث من البائع؟ أفتنا في ذلك لك الأجر إن شاء الله.

الجواب:

فإذا صار سلفه في يده وفي ضمانه جاز له بيعه على المشتري بكيله أو وزنه أو صدقه في

ذلك. والله أعلم.

وأما بيع السلف أو غيره من مكيل أو موزون بعد قبضه وكيله أو وزنه فإن كان بيعه بالكيل أو الوزن فلا بد من كيله أو وزنه ثانية كذا في الأثر، وإن أخذه المشتري على معنى التصديق فقد قال بعض الأقدمين: يرجو أن ذلك واسع لهما ما لم يتناقضاه، وأما إذا تناقضاه فهو منتقض ولو غاب به المشتري لم يثبت عليه لكونه غير ثابت في الحكم. وأما إذا بايعه إياه جزافا والبائع عالم بكيله أو وزنه والمشتري جاهل به ولم يخبره به

(1) في (هـ) زيادة كذا وكذا.