الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٦أجوبة المحقق الخليلي ج 4
البائع بذلك فبعض أجاز البيع له ولم ير عليه أن يخبره به، وبعض كرهه إلا إذا سأله عنه فلم
يخبره فبعض أفسده إلا أن يتمه المشتري. والله أعلم، وبه التوفيق.
مسألة:
حكم حضور المشتري عند الوزن أو الكيل
في الذي قال لك كل لي حبا أو زن لي تمرا أو شيئا مما يوزن وذهب عنك، فوزنت له أو كلت له وتركته، أو أنه أرسل لك أحدا صغيرا كان أو كبيرا، حضر الرسول عند الكيل والوزن أو لم يحضر وقبضه الرسول أو جاءه بنفسه فأخذه، أيكون هذا بيعا تاما أم فاسدا، وماذا يلزم البائع في تلك الصفة؟
الجواب:
هو بيع جائز. والله أعلم.
مسألة:
الزيادة المتعارفة في الوزن
ما قولك في طرحان الوزن والمعروف في الأسواق أن يزاد على ربع المن ربعة كياس وفي المن كياس، ولا يشرط ذلك عند المناداة غير أن الناس متعارفون بذلك، أيكون هذا التعارف جائزا في دين الله تعالى ويجري على البالغ واليتيم وغيرهم أم كيف الوجه في ذلك؟
الجواب:
قيل: بجوازه إذا كان الوزن معروفا بذلك وإن منع فالمنع جائز وحسن بعد التقدم عليهم ومعرفتهم بمنعه. والله أعلم.