أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٩

باب المعاملات

59

هذا، وإنما يتعذر الاحتياط في موضع الحكم بين الخصمين إلا أن تطيب أنفسهما على وجه

الصلح بين من يجوز عليه أمره. والله أعلم.

مسألة:

شراء السلعة نسيئة وأخذها على دفعات

فيمن باع جري حب نسيئة فلم يكله المشتري مع صفقة البيع بل ثبت يكيله شيئا فشيئا في أيام متعددة، وربما بقي من الحب شيء إلى محل تسليم الدراهم، أفتنا في ذلك؟ الجواب:

إن كان يقبضه على أنه من ذلك البيع إلى أن قبضه جميعا على ذلك فيشبه أنه يثبت

عليه ذلك.

(1)

وإن كان يقبض منه كل مرة شيئا من غير تقرير بيع فيه مع عدم قبض المبيع في الأول فيحسن أن يكون له حكم البيع بالحاضر إلا أن يقبضه على أنه من بيع النسيئة. والله

أعلم.

مسألة:

الثمن وأحكامه

اختلاف الثمن من شار لآخر

فيمن بايع رجلا بثمن معلوم شيئا من التمر أو الحبوب أو الأطعمة من جنس واحد، ثم بايع رجلا غيره بزيادة ثمن من جنس ذلك التمر والحبوب والأطعمة لا أفضل ولا أحسن من ذلك الذي أخذه المشتري الأول بأقل ثمن ما تقول في هذه الزيادة حلال أم

حرام؟

(1) سقطت من (هـ).