أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٣

باب المعاملات

63

قال: قد مضى، وعلى مقتضى الحكم فلا يحرم بالظن وليس عليه إخباره إلا أن يسأله فيدلس عليه فهو المحجور شرعا أو ما دونه فلا، لكن قد مضى القول أن فيها من حيث

النظر إلى الباطن دقائق لا ينبغي للصادق أن يتعداها إلى غير هداها.

مسألة:

تقديم ثمن شيء من العروض

في رجل قال لرجل: أقدمك قرشا بشيء يتفقون عليه من العروض إلى أجل معلوم

ولم يعقدوه سلفا، أيجوز هذا البيع أم تراه فاسدا إذا لم يعقدوه سلفا، أم هو فاسد من طريق

النقض؟

الجواب:

هو غير ثابت في الحكم فإن تتامماه عند القضاء على شيء جاز وإن تناقضاه انتقض، هذا أكثر ما فيه من القول. والله أعلم.

مسألة:

(2)

أخذ السلعة على وجه الاقتضاء عن حقه

المتاع إذا كان فيه صيغة وينادي بها الدلال ويزابن عليها من أرادها، ثم إنه اشتراها الوارث البالغ) ولم يسلم الثمن وفي نيته ليستقبضها بالثمن من سائر المتاع؛ لأن الفضلة له إلا أنه لم يقع اللفظ كذلك بل وقع البيع ومكث إلى أن وقعت الحسبة وحاسب عليها وأخذ ما بقي له، أيكون هذا حراما محضا لأنه من بيع الفضة نسيئة، أو فيه وجه وتلزم التوبة؟ وإذا كان حراماً لمن يرده إذا كان الدلال غير أمين وأولياء الأيتام كذلك وربما

(1) في (هـ): ينفقوا.

(2) في (هـ): البائع.

(3) في (هـ) وإن.