الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٥باب المعاملات
مسألة:
(2)
(0)
الشك في ثمن السلعة المبيعة
(1)
عمن أرسل تمرا ليباع له بمسكد وهو تمر قش حنظل فحمل الجمال التمر وكتب صاحب التمر إلى الدلال واصل إليك كذا كذا جرابا من التمر ونسب التمر إلى جنسه - فبعهن فباع الدلال التمر على حسب بيع تمر (3) البرني)، وكتب الدلال خطا إلى صاحب التمر: وصل عندي كذا كذا جرابا من تمر البرني هل يكون قول الدلال حجة على صاحب التمر أم لا؟ وهل يجوز لصاحب تمر القش أن يأخذ تلك الدراهم التي من ثمن تمر البرني الذي أرسله الدلال من ثمن تمر البرني أم كيف يصنع المبتلى بتلك الدراهم عرفني الدليل في
ذلك؟
الجواب:
(1)
إذا احتمل أن يكون الدلال (غلط في حين الكتابة فكتبه برنيا وإلا فالمبيع هو
فلا تضره كتابة الدلال.
ماله
وإن احتمل الغلط أن يكون الدلال قد كتب له غير ماله فليراجعه في ذلك حتى
يأخذ الشيء على أصله.
وإن سماه الدلال برنيا وليس هو هو ولم يشترط ذلك صاحب المال فإن احتج الدلال
(1) نوع من التمور.
(2) في (هـ): فبعه.
(3) سقطت من (أ).
(4) نوع من التمور.
(5) في (هـ): عندك.
(6) سقطت من (هـ).