أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٧

باب المعاملات

المرأة؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

على المشتري تسليم الثمن على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة:

البيع بالثمن المجهول

67

في البيع إذا كان بغير ثمن معلوم، أيثبت أم لا؟

وإن قال المشتري: إنه بثمن معلوم بكذا وكذا، وقال البائع: لم يصح فيه شرط بثمن، وكلاهما مقر بالبيع يكون القول قول من منهما؟

الجواب:

لا يثبت البيع إلا بثمن معلوم، وإذا كان البائع ينكر البيع بثمن معلوم فهو منكر

لنفس البيع، وعلى المشتري البينة. والله أعلم.

مسألة:

تسعير الحاكم السلعة

ما تقول فيمن يشتري لحما من السوق مطبوخا أو قبل الطبخ ويعامل بالدرهم من ثمن هذا اللحم ويأكل من الأموال المتأسسة من ثمنه، وقد صح معه قبل الشراء أو بعده أن حاكم تلك البلدة قد سعر على الجزارين أعضاء معروفة بدون سعرها فلا يقدرون أن يبيعوها على غير الذين يطبخون اللحم؛ لأنهم أخذوها من عنده بالضمانة فمن باع منها على غيرهم عوقب وغرم، هل يكون ضامنا إذا صح معه قبل الشراء أو بعده أم لا؟ فإن كان عليه ضمان أيؤديه للجزارين إن عرفهم بأعيانهم وإلا لفقرائهم دون الأغنياء

أو بالتخيير لفقراء تلك القرية أو غيرهم؟ أخبرنا بما أراك الله.